المنهاجي الأسيوطي
388
جواهر العقود
وزالت بسبب الوقعة المذكورة . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين ، ويكمل . محضر بنشوز الزوجة ، وخروجها من منزل زوجها ، ولم يعلم مكانها : شهوده يعرفون فلانا وزوجته فلانة معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي . دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها واستولدها على فراشه أولادا - ويسميهم - ثم يقول : وأن الزوجة لم تبن منه بطلاق بائن ولا رجعي إلى الآن ، وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى يوم تاريخه . وأن الزوجة المذكورة نشزت وخرجت من منزل زوجها المذكور ، الكائن بالمكان الفلاني ، من غير إضرار كان منه لها ، ولا إساءة بدت منه في حقها . ولا يعلمون مستقرها ، ولا أنها عادت إلى منزله المذكور . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين ، ويكمل . محضر بعدم أهلية امرأة للحضانة : شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنها مفرطة في كفالتها لولدها فلان الذي رزقته قبل تاريخه من مطلقها فلان . وأنها تتركه وحده بلا حافظ يحفظه ، ليس لها شفقة عليه . تتركه يبكي من الجوع والعطش ، مهملة لتعاهد أحواله ومصالحه ، معاملة له بما يؤدي إلى ضعفه ، وأنها مستمرة على ذلك . وأن الولد المذكور إن دام في كفالتها ، وهي على ذلك : هلك وفسد حاله ، وخيف عليه . يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين ، ويكمل . محضر بإسلام نصرانية ذات زوج نصراني : شهوده يعرفون فلان النصراني وزوجته فلانة المسلمة معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنهما كانا زوجين متناكحين بنكاح صحيح بولي مستحق لذلك ، وأنه دخل بها وأصابها . وكانت هذه المسلمة نصرانية ، وكان نكاحها على ما يقتضيه مذهبهما معا ، وأولدها على فراشه ولدا يسمى فلان . وعمره الآن سنة أو أقل أو أكثر . وإن كانت حاملا كتب : وهي مشتملة على حمل منه وصدقها على ذلك . وأن هذه المرأة رغبت في الدخول في دين الاسلام ، لما علمت أنه دين الحق الذي اختاره الله لعباده ، وجعله مخلصا لهم في الآخرة من عذاب النار . وارتضاه لهم دينا قيما . وأن الحاكم الفلاني أعلمهما عند ترافعهما إليه في ذلك : أنه الدين الحق ، لا ريب فيه ، وأنها إذا دخلت فيه فلا سبيل لها إلى الخروج عنه . وأنها إن كانت فعلت ذلك خوفا من سبب من الأسباب الدنيوية . فإنه يتسبب في إزالة ذلك عنها . فذكرت : أنها لم ترغب في دين الاسلام إلا هداية من الله سبحانه لها إليه . وبدأت من نفسها بالاقرار بالشهادتين المعظمتين . فعند ذلك لقنها الحاكم المشار إليه ما يجب تلقينه